مرسوم تنفيذي رقم 97-426
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-426 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يحدد المبلغ الأقصى للجمع بين معاشات الأصول. 19
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة .1997 أحمد أويحيى