مرسوم تنفيذي رقم 97-426
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-426 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يحدد المبلغ الأقصى للجمع بين معاشات الأصول. 19
المادة 2
يسمح بالجمع بين عدة معاشات الأصول في حدود ضعف المبلغ الأدنى لمعاش التقاعد المنصوص عليه في المادة 16 ، المعدلة، من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 و المذكور أعلاه.
غير أنه وفي حالة ما إذا كان الأصل متحصلا على معاش فأكثر، يحتسب مبلغ المعاش أو المعاشات ضمن الموارد التي يقدر على أساسها إنشاء الحق في معاش جديد .