مرسوم تنفيذي رقم 97-425
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-425 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادة 163 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 والمتعلقة بتخفيض حصة للمستخدمين الذين يشغلون الأشخاص المعوقين. اشتراك صاحب العمل في الضمان الاجتماعي بالنسبة 18
المادة 6
يتم دفع فارق المبلغ كل ستة ( 6 ) أشهر على أساس جداول إثبات يعدها صندوق الضمان الاجتماعي وتضبط وفقا للتصريحات بالاشتراك التي يقدمها أصحاب العمل والتي توافق عليها قانونا المصالح المركزية للوزارة المكلفة بالضمان . الاجتماعي