مرسوم تنفيذي رقم 97-425
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-425 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادة 163 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 والمتعلقة بتخفيض حصة للمستخدمين الذين يشغلون الأشخاص المعوقين. اشتراك صاحب العمل في الضمان الاجتماعي بالنسبة 18
المادة 2
لا تمنح الاستفادة من التخفيض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إلا الأشخاص المعوقين الموظفين و / أو المشتغلين و المتحصلين على بطاقة تثبت إعاقة العامل المعني تسلّمها مديرية النشاط الاجتماعي للولاية.