مرسوم تنفيذي رقم 97-424
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-424 مؤرخ في 10 رجب عام 12 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يحدد الشروط التطبيقية للباب الخامس من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم. 16
المادة 9
تتكوّن موارد صندوق الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية من جزء يقتطع من منتوج الاشتراك الخاص بحوادث العمل والأمراض المهنية.
وتحدد نسبة هذا الجزء في مرحلة أولى ب 1,50%. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويمكن أن تعدل هذه النسبة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.