مرسوم تنفيذي رقم 97-424
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-424 مؤرخ في 10 رجب عام 12 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يحدد الشروط التطبيقية للباب الخامس من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم. 16
المادة 8
يتحمّل صندوق الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية كل المصاريف المتعلقة بإنجاز النشاطات المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه.