المادة 7
يمكن أن تشتمل أيضا نشاطات لجنة الوقاية من الأخطار المهنية على ما يأتي :
تقديم إقتراحات إلى الوزارة المكلفة بالعمل باتخاذ تدابير عامة للوقاية في ميدان الأخطار المهنية والمطالبة بتطبيقها على كافة أصحاب العمل المعنيين، طلب تدخل مفتشية العمل قصد تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في حالة إثبات مخالفات لتدابير الوقاية من الأخطار المهنية اقتراح وتطبيق تدابير التحفيز ( تخفيض من مبلغ الاشتراكات المتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنية ) أو المعاقبة ) زيادة في مبلغ الاشتراكات بعنوان حوادث العمل والأمراض المهنية ) ذلك حسب ما يكون قد قدم أو لم يقدّم صاحب العمل من مجهودات في مجال الوقاية من الأخطار المهنية وما يكون قد اتخذ أو لم يتخذ التدابير التي أمليت عليه.
تحدد هذه التخفيضات والزيادات بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.