مرسوم تنفيذي رقم 97-424
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-424 مؤرخ في 10 رجب عام 12 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يحدد الشروط التطبيقية للباب الخامس من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم. 16
المادة 5
ينشىء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية داخله لجنة الوقاية من الأخطار المهنية.
تضبط هذه اللجنة برنامج النشاط النوعي الخاص بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وتخضعه للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 30 و 31 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
يمكن لجنة الوقاية من الأخطار المهنية أن تستعين بمصالح أو لجان تقنية زيادة على المصالح الإدارية.