مرسوم تنفيذي رقم 97-423
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-423 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره
المادة 6
يجب أن يصحب التصريح بالترشح ملف يتكون من الوثائق الآتية :
- استمارة التصريح في نسختين اثنتين، يملؤها حسب المطلوب ويمضيها المترشح
- مستخرج من عقد الميلاد. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية