مرسوم تنفيذي رقم 97-423
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-423 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره
المادة 5
يتم التصريح بالترشح بإيداع المترشح على مستوى الولاية نسختين من استمارة التصريح يملؤها المترشح حسب المطلوب ويوقع عليها.
يتوقف تسليم المصالح المختصة في الولاية استمارة التصريح بالترشح على تقديم المترشح رسالة يعلن فيها نية تكوين ملف الترشح.