المادة 2
تنتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بالأغلبية حسب نموذج الاقتراع المتعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية، هيئة انتخابية مكونة من مجموع :
- أعضاء المجلس الشعبي ، الولائي }
- أعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية، المعلن على انتخابهم النهائي.
يكون التصويت إجبارياً ما عدا في حالة حدوث مانع قاهر.
يمكن الناخب المنتمي إلى إحدى الفئتين الآتيتين أن يمارس حقه في التصويت بالوكالة بطلب منه :
- الناخبون المرضى الموجودون بالمستشفيات و / أو الذين يعالجون في منازلهم،
- الناخبون الموجودون مؤقتا في الخارج.