مرسوم تنفيذي رقم 97-423
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-423 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره
المادة 23
يبت المجلس الدستوري في الطعون في أجل ثلاثة (3) أيام عمل.
وإذا اعتبر أنّ الطعن مؤسس، يمكنه بموجب قرار معلل، إما أن يلغي الانتخاب المحتج عليه، وإما أن يعدل محضر النتائج المحرر ويعلن نهائيا على الفائز الشرعي.
وفي حالة إلغاء الانتخابات من طرف المجلس الدستوري ينظم انتخاب آخر في الآجال المحددة في المادة 149 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمذكور أعلاه. 1