مرسوم تنفيذي رقم 97-423
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-423 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره
المادة 20
تدوّن نتائج الفرز في محضر يحرر في ثلاث (3) نسخ ويكتب بحبر لا يمحي.
يصرح رئيس المكتب علنا بالنتائج بمجرد تحرير المحضر، ويتولى تعليقها في مكتب التصويت.
ترسل نسخة من الحضر، فورا، إلى المجلس الدستوري.