مرسوم تنفيذي رقم 97-423
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-423 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره
المادة 19
يلي الفرز اختتام الاقتراع فورا، ويتم بمكتب التصويت إلزاميا، ويجرى علنا.
يقوم بالفرز فارزون تحت حراسة أعضاء مكتب التصويت.
يعين أعضاء مكتب التصويت الفارزين من بين أعضاء الهيئة الانتخابية، باستثناء المترشحين أو ممثليهم.
يجوز لأعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز.