مرسوم تنفيذي رقم 97-423
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-423 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره
المادة 13
توضع تحت تصرف الناخبين ورقة التصويت المعدة في شكل قائمة اسمية. ويجب أن تتضمن ورقة التصويت ما يأتي :
- الدائرة الانتخابية المعنية
- تاريخ الانتخاب ألقاب المترشحين وأسماؤهم، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية.
زيادة على البيانات المذكورة أعلاه، يجب أن تحدد ورقة التصويت تسمية الحزب السياسي بالنسبة للمترشحين المتقدمين تحت رعاية حزب سياسي.
يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بقرار شكل ورقة التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى. 11 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية