مرسوم تنفيذي رقم 97-423
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-423 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره
المادة 11
يعيّن الوالي مقر مكتب التصويت.
ويزود هذا المكتب بجميع الأعتدة والوثائق الانتخابية الضرورية لسيره.