مرسوم تنفيذي رقم 97-418
· ج.ر عدد 74 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-418 مؤرّخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997، يحدد أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين
الفصل الأول — شروط دفع أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين › القسم الأول — التعريفة المتعلقة بتسيير الأموال
المادة 7
يتعين على الوكلاء المتصرفين القضائيين أن يسلّموا إلى القاضي الذي عينهم حسابا مفصلا عن المصاريف والأجر عند تقديم الحسابات.
ويجب أن يبين كشف المصاريف بوضوح الأجور المسعرة والمصروفات.
تدوّن هذه الكشوف في ثلاثة أعمدة :
1 ) عمود الأجور،
2 ) عمود الرسوم المتنوعة المدفوعة للخزينة،
3) عمود المصروفات التي لم تنص على تسديدها التعريفة الحالية.