الفصل الأول — شروط دفع أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين › القسم الأول — التعريفة المتعلقة بتسيير الأموال
المادة 6
يتقاضى الوكلاء المتصرفون القضائيون حقا متناقصا تدريجيا جزافيا حسب عدد الدائنين المقبولين يقدر كما يأتي : 50,00 دج لكل دائن بالنسبة للدائنين الألف الأوائل 25,00 دج لكل دائن ما بين 1001 و 5.000 دائن
- 15,00 دج لكل دائن ما بين 5.000 و 10.000 دائن 10,00 دج لكل دائن بالنسبة لأكثر من 10.000 دائن.
يؤدى هذا الرّسم كاملا في السنة الأولى، ويقلص إلى النصف في السنة الثانية، وإلى الربع في السنوات الموالية.
إذا انتهى الإجراء خلال السنة يحسب الأجر نسبيا حسب عدد الأشهر.