مرسوم تنفيذي رقم 97-418
· ج.ر عدد 74 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-418 مؤرّخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997، يحدد أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين
الفصل الأول — شروط دفع أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين › القسم الأول — التعريفة المتعلقة بتسيير الأموال
المادة 4
يقبض في شكل أجر للوكيل المتصرف القضائي عن أرباح الأسهم الاتفاقية، باستثناء تلك الناتجة عن الأصول التي حققوا فيها حقا يعادل ربع الحق النسبي المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه.
لا يحسب هذا الحق إلا على أرباح الأسهم المدفوعة فعليا ، وبحسب تعاقب الدفوع.