مرسوم تنفيذي رقم 97-418
· ج.ر عدد 74 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-418 مؤرّخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997، يحدد أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين
الفصل الأول — شروط دفع أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين › القسم الأول — التعريفة المتعلقة بتسيير الأموال
المادة 2
يتقاضى الوكلاء المتصرفون القضائيون عن أتعابهم المبالغ المحددة أدناه : 1 عن كل عريضة تقدّم إلى المحكمة متبوعة بحكم أو بأمر : 200 دج،
2 - مقابل المساعدة المقدمة لجمعيات الدائنين على مستوى المحكمة : 350 دج عن كل جمعية 3 عن كل تقرير تطلبه المحكمة، أو المجلس أو النيابة العامة : 400 دج .