مرسوم تنفيذي رقم 97-418
· ج.ر عدد 74 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-418 مؤرّخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997، يحدد أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين.