مرسوم تنفيذي رقم 97-418
· ج.ر عدد 74 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-418 مؤرّخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997، يحدد أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين
الفصل الثاني — أحكام خاصة
المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى 8 رجب 1418 الجريدة الرسمية مراسيم فردية