مرسوم تنفيذي رقم 97-418
· ج.ر عدد 74 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-418 مؤرّخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997، يحدد أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين
الفصل الثاني — أحكام خاصة
المادة 11
يحظر على الوكلاء المتصرفين القضائيين، أثناء قيامهم بالمهام الموكلة إليهم قبض أي مبلغ خارج الأتعاب التي يحددها هذا المرسوم.
كما يحظر عليهم قبض أية حقوق، أو أتعاب تفوق الأتعاب التي تحددها هذه التعريفة تحت طائلة تعويض المبلغ المقبوض بغير حق، مع الاحتفاظ بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في الأمر رقم 96-23 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه.