الفصل الأول — شروط دفع أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين › القسم الثاني — التعريفة المتعلقة بتصفية الأموال
المادة 10
يتعين على الوكلاء المتصرفين القضائيين أن يقدموا إلى القاضي الذي عينهم حين تسليم الحسابات، حسابا مفصلا عن مصاريفهم وأجورهم بمناسبة كل تصفية.
يجب أن يبين كشف المصاريف بوضوح الأجور المسعرة والمصاريف.
تدون هذه الكشوف في ثلاثة أعمدة. 1 (1) عمود الأجور المسعرة
2 ) عمود الرسوم المتنوعة المدفوعة للخزينة
3 ) عمود المصروفات التي لم تنص على تسديدها التعريفة الحالية.