الفصل الثاني — التنظيم والعمل . المادة 8 : يدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويزود زيادة على ذلك بجمعية عامة.
المادة 24
تقوم الجمعية العامة للمنخرطين بما يأتي :
تحدد شروط أهلية انتخاب ممثليها في مجلس إدارة الصندوق وتقوم بانتخابهم،
- تطلع على التقرير السنوي لنشاطات الصندوق الذي يعده مديره العام وتقدّم لهذا الأخير ملاحظاتها، تبدي كل رأي أو اقتراح من شأنه أن يشجع تنمية الترقية العقارية ويحسّن قواعد تسيير الصندوق وإدارته ويحافظ على سمعة المهنة،
- تعين محافظ الحسابات.
الفصل الثالث :
أحكام مالية