الفصل الثاني — التنظيم والعمل . المادة 8 : يدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويزود زيادة على ذلك بجمعية عامة.
المادة 22
قرارات مجلس الضمان نهائية.
إلا أنه يمكن كل متعامل في الترقية العقارية غير راض بقرار مجلس الضمان أن يقدم مرة ثانية أمام هذا المجلس طلبا مدعوماً بكلّ المعلومات أو العناصر الإضافية التي من شأنها تغيير القرار الذي اتخذته هذه اللجنة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 : يمكن كل مرق عقاري غير راض بقرار لجنة الضمان أن يودع من جديد طلبه لدى اللجنة نفسها، وإرفاقه بكل المعلومات أو العناصر الإضافية التي من شأنها تغيير القرار الذي اتخذته اللجنة المذكورة.
وفي حالة ما إذا أبقت اللجنة على قرارها الأول، فإنه يمكن المرقي العقاري إيداع طعن لدى لجنة الطعون المذكورة في المادة 22 مكرر أدناه".