مرسوم تنفيذي رقم 97-406
· ج.ر عدد 73 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-406 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل . المادة 8 : يدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويزود زيادة على ذلك بجمعية عامة.
المادة 19
تكلّف لجنة الضمان المذكورة في المادة 9 أعلاه بما يأتي :
تتخذ قرار منح ضمان الصندوق بعد دراسة الوثائق بما يطابق القواعد العامة والشروط التي حددها مجلس الإدارة
- تحدد شروط الضمانات التي يغطيها الصندوق أو الواجب دفعها له وكيفيات تنفيذها وتحقيقها.