الفصل الثاني — التنظيم والعمل . المادة 8 : يدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويزود زيادة على ذلك بجمعية عامة.
المادة 18
زيادة على السلطات التي يمكن أن يخولها إياه مجلس الإدارة، يتولّى المدير العام للصندوق ما يأتي :
يسهر على تحقيق أهداف الصندوق وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة يمثل الصندوق أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية
- يعد مشروع النظام الداخلي ويعرضه على مجلس الإدارة
- يبرم عقود القروض ويأمر بصرف النفقات، يوقع العقود والاتفاقات التي تربط الصندوق بالمنخرطين فيه وبالمتعاملين في الترقية العقارية وبالهيئات المقرضة وبالغير، يعد الميزانية التقديرية والحصائل وحسابات النتائج ويعرضها على مجلس الإدارة، 4 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية يسهر على سير المصالح ويمارس السلطة السلمية على كل المستخدمين. ويعين المستخدمين ويعزلهم حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يقدم في آخر كل سنة مالية تقريرا عن نشاط الصندوق مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج ويرسله إلى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه والاستماع إلى الجمعية العامة للمنخرطين.