الفصل الثاني — التنظيم والعمل . المادة 8 : يدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويزود زيادة على ذلك بجمعية عامة.
المادة 15
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي ) 2 و ( أعضائه على الأقل. وإذا لم 3 يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر خلال الثمانية (8) أيام الموالية، ويتداول المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.