الفصل الثاني — التنظيم والعمل . المادة 8 : يدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويزود زيادة على ذلك بجمعية عامة.
المادة 12
يتمتع مجلس الإدارة بكل السلطات في مجال الإدارة، ولا سيما فيما يأتي :
- تحديد برنامج نشاط الصندوق، تنظيم الصندوق وإحداث ممثلياته الجهوية
- المصادقة على النظام الداخلي للصندوق، المصادقة على الميزانية التقديرية الموافقة على الحصائل وحسابات النتائج وتخصيصها،
- تحديد الشروط والكيفيات العامة لاكتتاب تأمين لدى الصندوق،
- المصادقة على القواعد العامة لاستعمال الأموال الجائز التصرف فيها وتوظيف الأموال الاحتياطية الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات وكل المعاملات والالتزامات المتصلة بالصندوق، المسائل المتعلقة بالقانون الأساسي وشروط توظيف المستخدمين ودفع مرتباتهم وتكوينهم،
- تشكيل لجنة الضمان وقواعد عملها، قبول الهبات والوصايا وبصفة عامة ، كل المسائل التي يعرضها عليه المدير العام.
يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أو يشرك في اجتماعاته كل شخص يمكنه أن يساعده في أشغاله بحكم كفاءته .