مرسوم تنفيذي رقم 97-406
· ج.ر عدد 73 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-406 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل . المادة 8 : يدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويزود زيادة على ذلك بجمعية عامة.
المادة 11
إذا حدث مانع لعضو من أعضاء مجلس الإدارة يُستخلف بعضو آخر للفترة الباقية من 36 الجريدة الرسمية للجمهورية مدة العضوية حسب الأشكال المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه.