مرسوم تنفيذي رقم 97-401
· ج.ر عدد 73 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-401 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى