المادة 6
يجب أن يستوفي النص التنظيمي المذكور في المادة 4 أعلاه كذلك ما يأتي :
أ - يوضح الواجبات الخاصة التي تلزم مسؤولية الشخص الطبيعي أو المعنوي المستفيد رخصة الممارسة أو الاعتماد والعقوبات الإدارية في حالة قصور ثابت،
ب - يتضمن بيان المخالفات أو التجاوزات التي يترتب عليها حسب الحالة :
- وقف الممارسة مؤقتا مع توضيح مدة هذه الأخيرة،
- إلغاء رخصة الممارسة المسلمة وسحبها النهائي المتبوع بالشطب من السجل التجاري.
ج - تأسيس رقابة على ممارسة نشاط ما مع توضيح موضوعه وكيفياته وكذلك الهيئات المؤهلة في هذا المجال.