المادة 5
يجب أن يحتوي النص التنظيمي المذكور في المادة 4 أعلاه ، كلّ الأحكام التي تسمح على الخصوص بما يأتي : * التعرف بدقة على طبيعة النشاط أو المهنة المراد تنظيمهما بالرجوع إلى مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري * تحديد الشروط المطلوبة لممارسة النشاط أو المهنة بالنسبة إلى ما يأتي :
أ - القدرات المهنية لدى الطالب
ب - المحلات المهنية والتجهيزات التقنية المزمع استعمالها،
ج - الوسائل التقنية والعمليات وكيفيات التدخل الموضوعة حيز التطبيق والإجراءات ووسائل المراقبة المستعملة، والضمانات القانونية أو المعمول بها، المقدمة أو المضمونة
د - السلطة المكلّفة بدراسة طلب ممارسة النشاط وتسليم الرخصة أو الاعتماد المطلوب،
ه - محتوي الملف المشترط أن يكونه كل طالب أكان شخصا معنويا أم طبيعيا و عمليات الرقابة المطابقة القبلية الواجب إنجازها وسيرها.
ي – أجال فحص الملف وطرق الطعن المخولة في حالة رفض الطلب.