مرسوم تنفيذي رقم 97-40
· ج.ر عدد 5 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-40 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتعلق بمعايير تحديد النشاطات و المهن المقنّنة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها. 7
الفصل الثالث — تعديل السجل التجاري وشطبه
المادة 5
تقوم مصالح المركز الوطني للسجل التجاري المختصة بحضور الخاضع بفحص مطابقة ملف إعادة التقييد المقدم وبرفض كل ملف غير كامل أو يحمل وثائق غير مطابقة.
يترتب على إثبات مطابقة الملف المقدم تسليم وصل إيداع ملف إعادة القيد في انتظار مستخرج السجل التجاري وهذا في أجل لا يتجاوز شهرين ( 2 ) ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع .