مرسوم تنفيذي رقم 97-40
· ج.ر عدد 5 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-40 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتعلق بمعايير تحديد النشاطات و المهن المقنّنة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها. 7
الفصل الثاني — شروط القيد في السجل التجاري
المادة 5
عملا بأحكام المادة 16 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا يسلّم لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقيد في السجل التجاري إلا سجل واحد يبين فيه النشاط الأساسي إلى جانب كل النشاطات الأخرى التي يمارسها وتكون محل قيود ثانوية تنص عليها المادة 9 أدناه مع ذكر المحلات المهنية المستعملة في ممارستها.