الفصل الثالث — تعديل السجل التجاري وشطبه
المادة 3
يشتمل الملف الخاص بإعادة تقييد الشخص الطّبيعي في السجل التجاري على الوثائق الآتية : / العدد 5 10 رمضان عام 1417 الوثيقة الأصلية للسجل التجاري، طلب إعادة القيد محرّر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ويوقعها الخاضع للقيد، مستخرج من عقد ميلاد الخاضع للقيد يسلّم على أساس سجل الحالة المدنية لمكان ميلاده، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للخاضع للتقييد ، لا تتجاوز مدة صلاحيته ثلاثة (3) أشهر، وصل تسديد حقوق إعادة التقييد في السجل التجاري كما هو منصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.