المادة 3
يخضع تصنيف النشاط أو المهنة ضمن صنف النشاطات أو المهن المقننة لوجود انشغالات أو مصالح أساسية تتطلب تأطيرا قانونيا وتقنياً خاصاً.
يجب أن تكون الانشغالات والمصالح المذكورة في الفقرة أعلاه مرتبطة أو ذات علاقة بالمجالات الآتية :
- النظام العام،
- أمن الممتلكات والأشخاص حماية الصحة العمومية حماية الخلق والآداب حماية حقوق الخواص ومصالحهم المشروعة، حماية الثروات الطبيعية والممتلكات العمومية التي تكون الثروة الوطنية، احترام البيئة والمناطق والمواقع المحمية والإطار المعيشي للسكان،
- حماية الاقتصاد الوطني.