مرسوم تنفيذي رقم 97-40
· ج.ر عدد 5 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-40 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتعلق بمعايير تحديد النشاطات و المهن المقنّنة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها. 7
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
عملا بالمواد 11 و 15 و 16 و 18 و 19 و 20 و 22 و 23 و 25 و 30 و 31 و 32 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط القيد في السجل . التجاري