مرسوم تنفيذي رقم 97-40
· ج.ر عدد 5 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-40 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتعلق بمعايير تحديد النشاطات و المهن المقنّنة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها. 7
الفصل الثالث — تعديل السجل التجاري وشطبه
المادة الأولى
يتعين على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تتوفر فيهم صفة التجار، في نظر التشريع المعمول به والمقيدين في السجل التجاري، أن يطلبوا بعد إحصائهم إعادة قيدهم طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم .
يحدد وزير التجارة بقرار شروط تنظيم الإحصاء المذكور أعلاه وكيفياته.