مرسوم تنفيذي رقم 97-398
· ج.ر عدد 72 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-398 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " اللندة " (الكتلة : 214). . 19
المادة 3
يتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك"، أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.