مرسوم تنفيذي رقم 97-396
· ج.ر عدد 72 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-396 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتعلّق برقم التعريف الإحصائي ويتضمن إنشاء الفهرس الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين. 12
الباب الثالث — محتوى الفهرس
المادة 8
تقيد في الفهرس بشأن كل مؤسسة ثانوية أو إدارة أو مصلحة غير ممركزة تابعة للدولة، البيانات الآتية :
1 - رقم التعريف الإحصائي،
2 - الرقم الترتيبي للمؤسسة الثانوية،
3 - اسم المؤسسة الثانوية،
4 - عنوان المؤسسة الثانوية
5 - تاريخ إنشائها،
6 - النشاط الرئيسي الممارس، 7 عدد الأجراء الدائمين
8 - رقم الهاتف
9 - رقم الفاكس
10 - الرمز البريدي، 11 – مرجع نص الإنشاء.