الباب الثالث — محتوى الفهرس
المادة 7
تقيد في الفهرس بشأن كل مؤسسة ثانوية أو وحدة أو مستثمرة فلاحية، تابعة للأشخاص المعنويين، البيانات الآتية :
1 - رقم التعريف الإحصائي،
2 - الرقم الترتيبي للمؤسسة الثانوية أو الوحدة أو المستثمرة الفلاحية
3 - اسم المؤسسة الثانوية أو الوحدة أو المستثمرة الفلاحية، 4 عنوان المؤسسة الثانوية أو الوحدة أو المستثمرة الفلاحية
5 - تاريخ الإنشاء،
6 - النشاط الرئيسي الممارس،
7 - رقم السجل التجاري أو رقم تسجيل رخصة ممارسة النشاط، 8 عدد الأجراء الدائمين
9 - رقم الهاتف
10 - رقم الفاكس
11 - الرمز البريدي،
12 - رقم الأعمال،
13 - أهم المنتوجات
14 - المساحة بالنسبة للمستثمرات الفلاحية.