مرسوم تنفيذي رقم 97-396
· ج.ر عدد 72 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-396 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتعلّق برقم التعريف الإحصائي ويتضمن إنشاء الفهرس الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين. 12
الباب الثاني — رقم التعريف الإحصائي
المادة 5
يتكون رقم التعريف الإحصائي المخصص للمؤسسات الثانوية التابعة للأشخاص الطبيعيين أو وحدات الأشخاص المعنويين من خمسة عشر (15) عددا يمثّل رقم التّعريف الإحصائي للمؤسسة الرئيسية أو المقر الاجتماعي ويلحق به رقم ترتيبي تسلسلي يتكون من ثلاثة (3) أعداد.