الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يسجل في الفهرس كل شخص معنوي من القانون العام أو الخاص وكذلك كل شخص طبيعي يمارس نشاطا اقتصاديًا أو اجتماعيا خاضعا لقواعد القانون التجاري أو القواعد التي تسري على الصناعة التقليدية والحرف أو القواعد المتصلة بممارسة المهن الحرة أو أي نشاطات أخرى منظمة ذات غرض ربحي، وذلك طبقا للمادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.
يتلقى كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في الفهرس رقم تعريف إحصائي وحيد. كما يمكن أن تمنح كل وحدة أو مؤسسة قانونية، متميزة عن المقر وتستعمل كمكان لممارسة النشاط، رقما ترتيبيا تسلسليا يكمل رقم المؤسّسة الأم أو المؤسسة الرئيسية.