مرسوم تنفيذي رقم 97-396
· ج.ر عدد 72 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-396 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتعلّق برقم التعريف الإحصائي ويتضمن إنشاء الفهرس الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين. 12
الباب السادس — أحكام انتقالية
المادة 27
عملا بالمادة 63 من قانون المالية لسنة 1997، يجب أن ينتهي التكفل بمنح رقم التعريف الإحصائي قبل 31 ديسمبر سنة 1999 على الأكثر فيما يهم الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين سبق أن تمت فهرستهم ولم يسند لهم رقم تعريف وطني.
أول رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية