مرسوم تنفيذي رقم 97-396
· ج.ر عدد 72 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-396 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتعلّق برقم التعريف الإحصائي ويتضمن إنشاء الفهرس الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين. 12
الباب الخامس — آثار التسجيل في الفهرس
المادة 25
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في الفهرس أن يذكر رقم تعريفه الإحصائي في كل المراسلات المتبادلة مع المؤسسات العمومية وكذلك أرقام المؤسسات الثانوية عندما تهم المراسلة هذه الأخيرة بصفة خاصة.