مرسوم تنفيذي رقم 97-396
· ج.ر عدد 72 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-396 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتعلّق برقم التعريف الإحصائي ويتضمن إنشاء الفهرس الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين. 12
الباب الخامس — آثار التسجيل في الفهرس
المادة 23
تعتبر مكتومة البيانات الواردة في الفهرس والمتعلقة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين المحددين في المادة 6 أعلاه والتي تحمل الأرقام 3 ، و 4 ، و 9 ، و 14 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، والرقمين 10 و 15 بالنسبة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص وكذلك المحددة في المادتين 7 و 9 والحاملة الرقمين 8 و 12.
غير أنّه يمكن رفع الكتمان الكلي أو الجزئي في حالة الموافقة الكتابية من الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني.