مرسوم تنفيذي رقم 97-396
· ج.ر عدد 72 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-396 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتعلّق برقم التعريف الإحصائي ويتضمن إنشاء الفهرس الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين. 12
الباب الخامس — آثار التسجيل في الفهرس
المادة 21
تطبيقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 22 منه، وأحكام الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لا سيما المادة 63 منه، تلزم الإدارات ومؤسسات المرافق العمومية المسيرة للبطاقيات والفهارس الوطنية، باستعمال رقم التعريف الإحصائي.