مرسوم تنفيذي رقم 97-396
· ج.ر عدد 72 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-396 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتعلّق برقم التعريف الإحصائي ويتضمن إنشاء الفهرس الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين. 12
المادة الأولى
عملا بأحكام المواد 17 و 20 إلى 23 من المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم محتوى رقم التعريف الإحصائي ومجال تطبيقه وكيفيات منحه واستعماله. كما يحدّد كيفيات تنظيم الفهرس الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين الذين يمنحون رقم التعريف الإحصائي ومسك ذلك الفهرس وقواعد تحيينه.